مدونة الشغل
المادة 276
م. 276
حجم الخط
لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في المادة 274 أعلاه، إلا لفئات الأجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا، ما لم ينص على خلاف ذلك عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
غير أن الأجر يؤدى عن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية:
- يومان عن زواج الأجير؛
- يوم واحد في حالة وفاة زوج الأجير، أو أبيه، أو أمه، أو أحد أبنائه.