مدونة الشغل
المادة 273
م. 273
حجم الخط
لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني، أو حادثة غير حادثة الشغل، أيا كانت دورية أداء الأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على خلاف ذلك.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول