مدونة الشغل

المادة 270

مشروع
م. 270
حجم الخط
يستحق الأجير خلال أيام إجازته الثالثة، تعويضا مساويا للأجر الذي كان سيتقاضاه لو بقي في شغله. يؤدى هذا التعويض إلى الأجير، من طرف مشغله، عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الوالدة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية. يسترجع المشغل التعويض المذكور، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد