إذا كانت الكفالة تتكون من سندات، وجب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها.
مدونة الشغلالمادة 27مشروعإذا كانت الكفالة تتكون من سندات، وجب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ