مدونة الشغل
المادة 268
م. 268
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:
- رفض إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها، أو رفض التعويض عن عدم التمتع بها عن المدة المقررة في المواد 231 و232 و235 و239 والفقرة الثانية من المادة 240؛
- عدم التقيد بأحكام المادة 247؛
- عدم أداء التعويض المستحق عن العطلة السنوية المؤدى عنها طبقًا للمادتين 249 و264؛
- عدم أداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها طبقًا للمواد 251 و252 و253 و256 و257 و266؛
- عدم التقيد بمقتضيات المادة 262.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.