مدونة الشغل

المادة 266

مشروع
م. 266
حجم الخط
إذا أصيب أجري بحادثة شغل، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل بها وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقًا للتشريع المعمول به في حوادث الشغل والأمراض المهنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد