مدونة الشغل
المادة 266
م. 266
حجم الخط
إذا أصيب أجري بحادثة شغل، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل بها وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقًا للتشريع المعمول به في حوادث الشغل والأمراض المهنية.