يمنع على أي أجير، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته.
مدونة الشغلالمادة 263مشروعم. 262م. 263م. 264حجم الخطأأأأيمنع على أي أجير، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ