مدونة الشغل
المادة 262
م. 262
حجم الخط
يمنع على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، بمقابل أو دون مقابل، ولو كان الشغل خارج المقاولة.
يمنع أيضا على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى، بشغل يؤديه أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها.