مدونة الشغل
المادة 260
م. 260
حجم الخط
يؤدى التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتين المنصوص عليها في المادتين 251 و252 أعلاه، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده، آخر أجر له.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول