مدونة الشغل
المادة 257
م. 257
حجم الخط
يؤدي المشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يستفيد من عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، والذي كان من حقه أن يتقاضاه لو أنهي العقد يوم وفاته.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول