مدونة الشغل

المادة 255

مشروع
م. 255
حجم الخط
إذا أنهى أجير عقد شغله، دون مراعاة أجل الإخطار الواجب عليه تجاه مشغله، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 43 أعاله، أمكن للمشغل إجراء مقاصة بين التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين التعويض عن أجل الإخطار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد