مدونة الشغل
المادة 255
م. 255
حجم الخط
إذا أنهى أجير عقد شغله، دون مراعاة أجل الإخطار الواجب عليه تجاه مشغله، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 43 أعاله، أمكن للمشغل إجراء مقاصة بين التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين التعويض عن أجل الإخطار.