مدونة الشغل

المادة 244

مشروع
م. 244
حجم الخط
يجب على المشغل، الذي يعتزم تنظيم الشغل بالتناوب في العطل السنوية المؤدى عنها، أن يضع جدول المغادرة، الذي يتضمن أسماء الأجراء الذين يستفيدون من العطلة، وتاريخ بدء العطلة، ومدتها. يجب إعداد جدول المغادرة وإلصاقه في الأماكن التي اعتاد الأجراء دخولها، وفي الأماكن التي تؤدى فيها أجورهم، وذلك قبل تاريخ انطلاق العطلة الأولى بشهرين على الأقل. يجب أن يضمن جدول المغادرة، في سجل يوضع باستمرار رهن إشارة الأجراء والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل. يتم تسجيل جدول المغادرة في الملصق وفي السجل خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد