مدونة الشغل

المادة 243

مشروع
م. 243
حجم الخط
لا يمكن تضمين التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها في الأجر الذي يتقاضاه الأجير لقاء شغله خلال السنة، حتى يتسنى له أن يحصل على هذا التعويض إضافة إلى أجره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد