مدونة الشغل
المادة 242
م. 242
حجم الخط
يجبر الأجير على أن يتمتع بعطلته السنوية المؤدى عنها، ولا يمكنه التنازل عنها مقابل تعويض، إلا إذا انتهى عقد شغله قبل تمتعه بها، واحتفظ بحقه في التعويض عن عدم التمتع بهذه العطلة.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول