مدونة الشغل

المادة 241

مشروع
م. 241
حجم الخط
إذا كان إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، أو بموجب قرار إداري، وأدى ذلك إلى حرمان الأجراء من الاستفادة من عطلتهم السنوية المؤدى عنها، وجب أن تمنح لهم هذه العطلة، بناء على اتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أو لجنة المقاولة، كاملة، فور زوال سبب الإغلاق، أو توزيعها خلال سنة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد