مدونة الشغل

المادة 240

مشروع
م. 240
حجم الخط
إذا أوقف عقد الشغل لمدة غير محددة، بسبب إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا، بفعل قوة قاهرة، أو بموجب قرار إداري، ويمكن أن توزع العطلات على فترات غير الفترة المحددة في النص التنظيمي، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أو لجنة المقاولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد