مدونة الشغل
المادة 238
م. 238
حجم الخط
تحدد طريقة توزيع العطل السنوية المؤدى عنها وكيفيات منحها، وتنظيم تناوبها بين الأجراء، بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول