مدونة الشغل
المادة 236
م. 236
حجم الخط
يمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أو لجنة المقاولة، أن يحدد تاريخ بدء العطلة السنوية المؤدى عنها، ويجب عليه أن يخبر الأجراء المعنيين بالأمر، قبل شهر من تاريخ ذلك.
على كل مشغل، في حالة توزيع العطل، أن يستمع إلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أو إلى لجنة المقاولة، بخصوص تنظيم هذه العطل بين الأجراء، واحترام وضعياتهم العائلية، وأقدميتهم، ونظام التناوب المطبق.