مدونة الشغل
المادة 235
م. 235
حجم الخط
يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها عدد أيام الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام العطل، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها.
لا تحسب فترات التوقف عن الشغل بسبب المرض، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى عنها.