يؤدى الأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدى بها عن ساعات الشغل العادية.
مدونة الشغلالمادة 228مشروعم. 227م. 228م. 229حجم الخطأأأأيؤدى الأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدى بها عن ساعات الشغل العادية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ