مدونة الشغل
المادة 221
م. 221
حجم الخط
إذا حدد الأجر جزافا، على أساس الأسبوع، أو الخمسة عشر يوما، أو الشهر، فإنه لا يمكن إجراء أي نقص على الأجر المحدد لهذه الفترات، بسبب عدم الاشتغال في يوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض عنه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول