مدونة الشغل

المادة 216

مشروع
م. 216
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: - عدم التقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو عدم إتاحتها لجميع أجراء المؤسسة الواحدة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 205 و206 من حيث مدتها الدنيا واليوم المقرر لها، وتزامن وقت قضائها؛ - عدم التقيد بطرق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة 210؛ - عدم التقيد بشروط تخفيض الراحة الأسبوعية كما نصت عليها المادة 213؛ - عدم التقيد بحظر وقف الراحة الأسبوعية في حق الأحداث الذين هم دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين والأجراء المعاقين كما نصت على ذلك المادة 214؛ - عدم إتاحة الراحة التعويضية أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادة 215. تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم تطبيق أحكام المواد المذكورة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد