مدونة الشغل
المادة 21
م. 21
حجم الخط
يمتثل الأجير لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول