مدونة الشغل

المادة 209

مشروع
م. 209
حجم الخط
يعطى الترخيص، وفقا للمسطرة الواردة في المادة 208 أعاله وتبعا لما تمليه المصلحة الاقتصادية والتنظيمية للمؤسسة، إذا كان الاستثناء المذكور في المادة 208 أعاله، سيؤدي إلى تشغيل عدد كاف من الأجراء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد