مدونة الشغل
المادة 207
م. 207
حجم الخط
يمكن للمؤسسات التي يقتضي نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم، أو التي قد يسبب توقف نشاطها ضررا للعموم، أن تعطي لأجرائها كلا أو بعضا، الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.
تسري أيضا أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات، التي قد يؤدي توقف نشاطها إلى خسائر، نظرا لكون المواد الأولية، أو المواد التي هي في طور التصنيع، أو المحاصيل الفلاحية التي يقوم عليها نشاطها، عرضة بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد.