مدونة الشغل
المادة 206
م. 206
حجم الخط
يجب أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة، أو السبت، أو الأحد، أو يوم آخر من أيام الأسبوع.
تعطى الراحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤسسة الواحدة.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول