مدونة الشغل
المادة 201
م. 201
حجم الخط
تحدد زيادة التعويض عن الساعات الإضافية كما يلي:
- 25% من الأجر العادي عن أول أربع ساعات إضافية في اليوم؛
- 50% من الأجر العادي عن الساعات الإضافية التالية؛
- 50% من الأجر العادي عن ساعات الشغل التي تنجز ليلا، أو يوم الأحد، أو أيام العطل.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على نسب زيادة أعلى.