مدونة الشغل
المادة 200
م. 200
حجم الخط
تعتبر، في حكم ساعات الشغل الإضافية، كل ساعة شغل تنجز خلال الأسبوع، خارج أوقات الشغل، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع بكامله، إما بسبب فصله من الشغل، أو بسبب الانقطاع الطوعي، أو بسبب إضراب، أو مرض، أو حادثة، أيا كان نوعها، أو لأي سبب آخر.