يسأل الأجير في إطار شغله عن فعل، وأو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه.
مدونة الشغلالمادة 20مشروعيسأل الأجير في إطار شغله عن فعل، وأو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ