يسأل الأجير في إطار شغله عن فعل، وأو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه.
مدونة الشغلالمادة 20مشروعم. 19م. 20م. 21حجم الخطأأأأيسأل الأجير في إطار شغله عن فعل، وأو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ