مدونة الشغل
المادة 2
تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون الفئات التالية:
- أفراد أسرة المشغل الذين يشتغلون لديه تحت سلطته، والذين لا يتقاضون أجرا على شكل مرتب أو أجر أسبوعي أو شهري أو على أساس عدد ساعات الشغل أو على أساس القطعة أو المردودية؛
- الأشخاص الذين يشتغلون في المنازل للقيام بأشغال منزلية؛
- الأشخاص الذين يشتغلون في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف؛
- البوابون في البنايات المعدة للسكنى.