يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق.
مدونة الشغلالمادة 198مشروعم. 197م. 198م. 199حجم الخطأأأأيؤدى التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ