مدونة الشغل
المادة 189
م. 189
حجم الخط
يمكن، في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد وقت الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم.
يمنع في كل الأحوال:
- أن تعل أكثر من 30 يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة؛
- أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم؛
- أن تفوق مدة الشغل اليومية 10 ساعات.