مدونة الشغل
المادة 188
م. 188
حجم الخط
يمنع، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة، أن تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم. وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول