مدونة الشغل
المادة 182
م. 182
حجم الخط
يجب توفير مقاعد بعدد كافٍ داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الأجريات شغلهن بالمؤسسات الصناعية والتجارية، سواء للجلوس أثناء العمل أو لاستراحتهن القصيرة. يحدد العدد الأدنى للمقاعد بنص تنظيمي.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول