مدونة الشغل

المادة 182

مشروع
م. 182
حجم الخط
يجب توفير مقاعد بعدد كافٍ داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الأجريات شغلهن بالمؤسسات الصناعية والتجارية، سواء للجلوس أثناء العمل أو لاستراحتهن القصيرة. يحدد العدد الأدنى للمقاعد بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد