مدونة الشغل
المادة 179
م. 179
حجم الخط
يمنع تشغيل الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، والنساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم، باستثناء بعض المهام الإدارية أو التقنية التي لا تتطلب جهدًا بدنيًا خطيرًا، طبقًا للنصوص التنظيمية.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول