مدونة الشغل
المادة 178
م. 178
حجم الخط
يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها.
يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء.