مدونة الشغل

المادة 174

مشروع
م. 174
حجم الخط
(النص مستخرج من الملف بشكل واضح - الصفحة 55) لكل مؤسسة يمكنها أن تستفيد من الرخصة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 173 أعاله، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وجوبا، أن تؤدي لأجرائها تعويضا عن الساعات الليلية المحسومة بناء على معايير تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد