مدونة الشغل

المادة 171

مشروع
م. 171
حجم الخط
لا يمكن تشغيل النساء والأحداث ليلاً في النشاطات غير الفلاحية، باستثناء الحالات التي تحدد بنص تنظيمي، وفي النشاطات الفلاحية يمكن تشغيلهم وفق شروط خاصة. يحدد مدة الراحة بين يومين عمل متتاليين بـ 11 ساعة متوالية على الأقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد