مدونة الشغل
المادة 165
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن الأفعال التالية:
- إنهاء عقد شغل أجيرة حامل يثبت حملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 159؛
- تشغيل الأجيرة، وهي نفساء، في فترة السبعة أسابيع الموالية للوضع؛
- رفض توقف عقد شغل الأجيرة، خلال أحكام المادة 154.
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي:
- رفض تمتيع الأم الأجيرة، بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها، خلال أوقات الشغل، من أجل إرضاع مولودها، أثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161؛
- عدم التقيد بأحكام المادة 162، المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع وتجهيز غرف إرضاع المواليد، وحراستها وتوفير مستلزماتها الصحية.