يمكن إنشاء دار للحضانة تهم عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزه وفق الظروف المالئمة.
مدونة الشغلالمادة 163مشروعيمكن إنشاء دار للحضانة تهم عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزه وفق الظروف المالئمة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ