مدونة الشغل
المادة 161
يحق للأم الأجيرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل.
وتكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة.
يمكن للأم الأجيرة، أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل.