مدونة الشغل
المادة 155
م. 155
حجم الخط
يجب على الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المشغل، رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديد.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول