مدونة الشغل
المادة 153
لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع.
يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الوالدة.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول