مدونة الشغل
المادة 150
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي:
- عدم التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 145؛
- عدم التقيد بمقتضيات المادة 146؛
- عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادة 148 لدى الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين يتولون توجيههم.
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 147.
تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 147، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.