لا يمكن تشغيل الأحداث، وقبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.
مدونة الشغلالمادة 143مشروعم. 142م. 143م. 144حجم الخطأأأألا يمكن تشغيل الأحداث، وقبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ