لا يمكن تشغيل الأحداث، وقبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.
مدونة الشغلالمادة 143مشروعلا يمكن تشغيل الأحداث، وقبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ