مدونة الشغل
المادة 141
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والكيفيات، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلبه، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر.