مدونة الشغل
المادة 140
يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.
تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه.
يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء.