تنتهي الصفة الإلزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية.
مدونة الشغلالمادة 134مشروعتنتهي الصفة الإلزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ