مدونة الشغل
المادة 131
م. 131
حجم الخط
إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، كما نصت على ذلك المادة 19، فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاولة والمشغل الجديد.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول