إذا حصل نزاع بشأن تفسير اتفاقية شغل جماعية، قامت المحكمة المختصة بتفسيرها، بعد استدعاء أطرافها.
مدونة الشغلالمادة 124مشروعإذا حصل نزاع بشأن تفسير اتفاقية شغل جماعية، قامت المحكمة المختصة بتفسيرها، بعد استدعاء أطرافها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ